الوقائع المصرية - العدد 124 - السنة 183 هـ
الاثنين 17 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 31 مايو سنة 2010 م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 85 لسنة 2010
بتعديل المادة (138) من اللائحة التنفيذية
لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2009 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 62 لسنة 2007؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسة 15/ 3/ 2010؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى نهاية البند (ج) من المادة (138) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، النص التالى:
"ويجوز نشر التقرير المشار إليه على شاشات التداول بالبورصة المصرية، وذلك بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة (بورصة النيل).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 23/ 5/ 2010

وزير الاستثمار
د/ محمود محيى الدين