الوقائع المصرية فى 12 يناير سنة 1986 - العدد 10

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 340 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على منطقة البيومية والمنطقة الممتدة بين قنطرة الشبينى إلى ترعة الطبالين
ومنطقة الشوبك بمركز شبين القناطر محافظة القليوبية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار نظام قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته بتاريخ 24/ 4/ 1985؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى منطقة البيومية والمنطقة الممتدة بين قنطرة الشبينى إلى ترعة الطبالين ومنطقة الشوبك مركز شبين القناطر محافظة القليوبية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 17/ 7/ 1985