الوقائع المصرية فى 29 يناير سنة 1986 - العدد 25

وزارة التأمينات
قرار رقم 108 لسنة 1985
فى شأن قواعد وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها
بالمادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلا
بالقانون رقم 47 لسنة 1984

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 161 لسنة 1976 فى شأن قواعد وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتبنا بتاريخ 4/ 12/ 1985؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أو نسبة منها فى الحالات الآتية:
( أ ) الحالات التى يتبين فيها سوء الحالة المالية للمنشأة فى الفترة السابقة على الانتظام فى أداء الاشتراكات.
(ب) حالات الظروف القاهرة والحوادث المفاجئة أو أية أسباب قوية أخرى تحول دون السداد فى المواعيد القانونية.

(المادة الثانية)

يشترط لنفاذ الإعفاء المشار إليه بالمادة السابقة أن يقوم صاحب العمل بسداد أصل المبالغ المستحقة والمبالغ الإضافية الواردة بالمادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى دفعة واحدة أو بالتقسيط كما يشترط الانتظام فى سداد الاشتراكات المستحقة إعتبارا من تاريخ الإعفاء.
ويعتبر الإعفاء كأن لم يكن إذا لم ينتظم صاحب العمل فى أداء الاشتراكات والأقساط المستحقة فى موعدها دون مبرر تقبله الهيئة المختصة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 4/ 12/ 1985