الوقائع المصرية فى 19 يناير سنة 1986 - العدد 16

وزارة الزراعة والأمن الغذائى
قرار وزارى رقم 1024 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 178
لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة والأمن الغذائى

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1974؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى المشار إليه النص الآتى:
"مادة 26 فقرة أخيرة:
ويجب أن يكون النشر فى الجريدة الرسمية مقرونا بأن البيان التفصيلى عن الأراضى وأسماء المستولى لديهم أو من وزعت عليهم حسب الأحوال سبق عرضه قبل النشر فى الجهات المشار إليها وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة تطبيقا لنص المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى ودعوة كل ذى شأن من أصحاب الحقوق على الأراضى المستولى عليها أو قبل ملاكها المستولى لديهم المنصوص عليهم فى المادتين 33، 34 من هذه اللائحة بأن يتقدموا إلى الهيئة المصرية العامة للإصلاح الزراعى بالبيانات اللازمة عن حقوقهم طبقا لأحكام هاتين المادتين خلال الثلاثة شهور التالية للشهر الذى يتم فيه النشر المشار إليه فى الجريدة الرسمية وإلا برئت ذمة الحكومة قبل الكافة فى حدود ما يتم صرفه من التعويض".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 13/ 11/ 1985