الوقائع المصرية فى 14 يناير سنة 1986 - العدد 12

وزارة الصحة
قرار رقم 284 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 216 لسنة 1982 الصادر باللائحة
التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظيم مسئوليات واختصاصات وزارة الصحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 256 لسنة 1982 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة تعديل القرار 216 لسنة 1982 سالف الذكر جلسة 4/ 4/ 1985؛
وعلى ما عرضه السيد الدكتور وكيل أول الوزارة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (1) من المادة (6) من القرار الوزارى رقم 216 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه النص التالى:
1 - ألا تقل مساحة الحجرة التى تجرى بها العمليات الصغرى والمتوسطة عن 12 م2 على الأقل على ألا يقل طول أحد الاضلاع عن 3 م أما الحجرة التى تجرى بها عمليات كبرى فلا تقل مساحتها عن 20 م2 ويجوز التجاوز عن الأبعاد الموضحة بنسبة (10%) بالنسبة للمنشآت القائمة فعلا وقت العمل بهذا القرار.
مادة 2 - يستبدل بنص المادة (18) من القرار الوزارى رقم 216 لسنة 1982 المشار إليه النص التالى:
"تقوم لجنة مشكلة من:
1 - مدير العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية المختصة.
2 - مدير الإدارة الصحية المختصة.
وذلك لمعاينة المكان الذى أعد كمنشأة طبية للتثبت من إستيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه, على ان يضم إلى هذه اللجنة مهندس من مديرية الشئون الصحية أو من مديرية الإسكان المختصة وذلك فى حالة معاينة المستشفيات ودور النقاهة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 16/ 6/ 1985