الوقائع المصرية فى 4 يناير سنة 1986 - العدد 3
وزارة الصحة
قرار رقم 538 لسنة 1985
باضافة مادتين جديدتين الى الجدول الأول المرافق
للقانون رقم 182 لسنة 1960
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة
له؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجدولين الأول والثالث من القانون المذكور؛
وعلى قرار لجنة المخدرات بالأمم المتحدة باجتماعها السنوى فى فبراير 1985؛
وعلى ما عرضه علينا الدكتور رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية فى هذا الشأن؛
قـرر:
مادة 1 - يضاف الى الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182
لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وذلك تحت رقم 119
المادة الآتية:
داى ميثوكس برومو امفيتامين
Di - Methoxy Bormo Amphelamine
المعروف بالاسم غير التجارى
D.O.B
مادة 2 - يضاف الى الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182
لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وذلك تحت رقم 120
المادة الآتية:
ميثيلين داى أوكسى امفيتامين
Methylene - Di - Oxy Amphetamine
والمعروف بالاسم غير التجارى
M.D.A
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به
من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه،
صدر فى 6/ 11/ 1985