الوقائع المصرية فى 8 يناير سنة 1986 - العدد 7

وزارة المالية
قرار رقم 295 لسنة 1985
بإضافة بعض الأصناف إلى البيان المرافق لقرار وزير المالية رقم 88
لسنة 1984 بتحديد الأصناف التى تستوردها الجمعيات التعاونية للثروة المائية
اللازمة لنشاطها والتى تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب
والرسوم طبقا للقانون رقم 91 لسنة 1983

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بشأن تنظيم الاعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 319 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 88 لسنة 1984 بتحديد الأصناف التى تستوردها الجمعيات التعاونية للثروة المالية والجمعيات التعاونية لمحافظات الحدود اللازمة لنشاطها والتى تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقا للقانون رقم 91 لسنة 1983؛
وعلى توصية السيد/ الدكتور وزير الزراعة والأمن الغذائى؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البيان المرافق لقرار وزير المالية لسنة 1984 المشار إليه الأصناف التالية:
- محركات بحرية (موتورات - ماكينات - آلات) بكافة أنواعها ماكينات أوت برد.
- فل صناعى مقاسات مختلفة - عوامات بلاستيك (بريشوار) مقاسات مختلفة.
- رصاص مسمار جلفنايز.
- خيوط ترقيع نايلون مقاسات مختلقة.
- حبال حرير وحبال نايلون مقاسات مختلفة (حبال بولى اتيلين بولى بوبابلين).
- مولدات كهربائية قوة مختلفة.
- شباك حرير جاهزة أنواع ومقاسات مختلفة - شعر نايلون.
- أجهزة توجيه الدفة.
- دومان وطارة الدومان.
- بيكربونات صوديوم.
- بويات بحرية.
- أدوات بحرية (اقفال - زراجين - مراحيض - ورد كابور كلبسات بأنواعها المختلفة).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه،
صدر فى 16/ 11/ 1985