الوقائع المصرية فى 7 يناير سنة 1986 - العدد 6

محافظة الفيوم
قرار رقم 212 لسنة 1985
بشأن مد نطاق سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية نقاليفة

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسة 25/ 7/ 1985 بشأن مد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية نقاليفة مركز سنورس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 بنقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى؛

قـرر:

مادة 1 - يمتد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع الاماكن وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر على قرية نقاليفة مركز سنورس.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويبلغ لذوى الشأن لتنفيذه كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 7/ 10/ 1985