الوقائع المصرية فى 12 فبراير سنة 1986 - العدد 37

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 4 لسنة 1986

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 140 لسنة 1976 بتعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالبند (42) من جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه البند الآتى:
"(42) مصانع الطوب".

(المادة الثانية)

يستبدل بالبند (14) من جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه البند الآتى:
"(14) قماين الجير والجبس والفواخير".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 4 يناير سنة 1986