الوقائع المصرية - العدد 120 (تابع) - السنة 183 هـ
الأربعاء 12 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 26 مايو سنة 2010 م

وزارة المالية
قرار رقم 347 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقرار رقم 1367 لسنة 1998

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 وتعديلاتها؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (55 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها، النص الآتى:
فى عقود مقاولات الأعمال التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو الخفض فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر، وذلك وفقًا للمعاملات المحددة فى عطاء المقاول لتلك البنود أو مشتملاتها، ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
ويكون حساب التغير فى الأسعار ومحاسبة المقاول على فروق الأسعار رفعًا أو خفضًا وفقًا للتعريفات والمعادلة والقواعد الآتية:
أولاً - التعريفات:
مادة التنفيذ:
المدة المحددة لإنجاز الأعمال محسوبة من تاريخ تسليم الموقع خاليًا من الموانع أو استلام المقاول الدفعة المقدمة أو الرسومات المعتمدة اللازمة لبدء التنفيذ أيها أبعد.
البنود المتغيرة:
البنود أو مكوناتها الخاضعة للتعديل التى تحددها الجهة الإدارية بمستندات الطرح (عمالة - مواد خام... إلخ).
المعامل:
النسبة التى يحددها المقاول بعطائه لكل بند أو مكوناته من البنود المتغيرة، بمراعاة ألا تساوى (صفرًا) ويقل مجموعها عن (100%) أو الواحد الصحيح بالنسبة لكل بند أو مشتملاته.
قيمة التعويض أو الخصم:
المبلغ المستحق للمقاول أو المبلغ الواجب خصمه من مستحقاته نتيجة التغير فى أسعار البنود المتغيرة ارتفاعًا أو انخفاضًا.
نسبة الزيادة أو الخفض فى الأسعار:
الرقم القياسى لسعر البند أو مكوناته عند المحاسبة مطروحًا منه الرقم القياسى للسعر عند تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر، بحسب الأحوال، مقسومًا على الرقم القياسى للسعر عند فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر، بحسب الأحوال، وذلك من واقع نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ثانيًا - المعادلة:
قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد × معاملاتها × نسبة الزيادة أو الخفض فى الأسعار.
ثالثًا - قواعد المحاسبة على فروق الأسعار:
1 - تقوم الجهة طالبة التعاقد بتحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها ضمن شروط الطرح، وفى حالة عدم تحديدها تلغى الممارسة أو المناقصة قبل البت فيها.
2 - يجب أن يتضمن عطاء المقاول (المظروف الفنى) معاملات تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة أو مكوناتها والتى حددتها الجهة طالبة التعاقد ضمن شروط الطرح ويتم التعاقد على أساسها، وفى حالة عدم تضمين المقاول عطاءه تلك المعاملات يتم استبعاد العطاء.
3 - تصرف قيمة المستخلص المعتمد فى المواعيد المحددة وفقًا لأسعار العقد دون انتظار لتطبيق معادلة فروق الأسعار.
4 - يحاسب المقال على التعديل فى الأسعار رفعًا أو خفضًا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر، بحسب الأحوال، مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته الذى يتفق عليه الطرفان.
5 - يحاسب المقاول على فروق الأسعار رفعًا أو خفضًا خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة، يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق، بمراعاة أحكام المادة (69) من هذه اللائحة، ويجب احتساب أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة على باقى العطاءات الأخرى.
6 - لا تسرى معادلة تغير الأسعار وقواعد تطبيقها فى الحالات الآتية:
العقود التى تقل مدة تنفيذها عن ستة أشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع إلى المقاول.
الكميات التى يتأخر المقاول فى تنفيذها إلى ما بعد الستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر، بحسب الأحوال، لسبب يرجع إليه، وذلك فى العقود الخاضعة للتعديل طبقًا لأحكام القانون.
العقود التى تكون مدة تنفيذها أقل من ستة أشهر، ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع إلى الجهة الإدارية، وفى هذه الحالة، تتم محاسبة المقاول على الكميات التى تم تنفيذها بعد الستة أشهر وفقًا لمعدلات التضخم الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
صدر فى 25/ 5/ 2010

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى