الوقائع المصرية فى 12 يوليه سنة 1986 - العدد 157

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 176 لسنة 1986
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قريتى : أم القصور وثزة قرار - مركز منفلوط - محافظة أسيوط

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤخر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط بالقرار رقم 22 لسنة 1986 الصادر فى 20/ 1/ 1986؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قريتى أم القصور ونزة قرار - مركز منفلوط - محافظة أسيوط.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،