الوقائع المصرية فى 20 يوليه سنة 1986 - العدد 164

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 235 لسنة 1986
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على كفر مويس، نقباس، كفر أبو زهرة، منشأة بنها بقرية شبلنجة
مركز بنها محافظة القليوبية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بتاريخ 26/ 3/ 1986؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على كفر مويس، نقباس، كفر أبو زهرة، منشأة بنها بقرية شبلنجة مركز بنها محافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 1/ 6/ 1986