الوقائع المصرية فى 2 فبراير سنة 1986 - العدد 28

وزارة المالية
قرار رقم 1 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 179 لسنة 1985 بالإجراءات والنماذج
اللازمة لتنفيذ القانون رقم 101 لسنة 1980

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 101 لسنة 1985 بفرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج التى تصدر فى مصر بالعملة المحلية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 179 لسنة 1985 بالنماذج والإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون رقم 101 لسنة 1985؛

قـرر:

مادة أولى - يستبدل بنص المادتين 2، 3 من قرار وزير المالية رقم 179 لسنة 1985 المشار إليه، النصان التاليان:
"مادة 2 - على الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار تحرير شيك بقيمة المبالغ المحصلة، باسم مصلحة الضرائب (مأمورية ضرائب دمغة القاهرة)، وتسليمه لهذه المأمورية خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالى للتحصيل، وعلى المأمورية المذكورة تظهير الشيك للبنك المركزى المصرى لإيداع قيمته فى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم حساب رسم تذاكر السفر إلى الخارج".
"مادة 3 - تكون مأمورية ضرائب دمغة القاهرة بمصلحة الضرائب، هى الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون رقم 101 لسنة 1985 المشار إليه لهذا القرار".
مادة ثانية - يستبدل بالنموذج المرفق بقرار وزير المالية رقم 179 لسنة 1985 المشار إليه، النموذج المرافق.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 5/ 1/ 1986