الوقائع المصرية فى 5 فبراير سنة 1986 - العدد 31

محافظة القليوبية
قرار رقم 776 لسنة 1985

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وتعديلاته وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى كتاب السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز كفر شكر المتضمن طلب استصدار قرار بسريان أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على قرى المنشأة الكبرى والصغرى - أسنيت - الزمرونية - الشقر - البقاشين - تصفا وكفر تصفا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على القرى الآتية التابعة لمركز كفر شكر:
1 - المنشاة الكبرى.
2 - المنشاة الصغرة.
3 - أسنيت.
4 - الزمرونية.
5 - الشقر.
6 - البقاشين.
7 - تصفا.
8 - كفر تصفا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
تحريرا فى 15/ 12/ 1985