الوقائع المصرية فى 5 يوليه سنة 1986 - العدد 151

وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة واستصلاح الأراضى
قرار رقم 105 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981
فى شأن الأراضى الصحراوية

وزير استصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 198 لسنة 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليها النص الآتى:
"مادة 45 - تتولى عمل اللجان الفنية المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه لجنة تشكل على الوجه الآتى:

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة   رئيسا
رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة }
}
}
}
}
أعضاء
رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الهندسية بالهيئة
رئيس الإدارة المركزية للدراسات وبحوث الأراضى بالهيئة
رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الزراعية بالهيئة

ويجوز للجنة بحسب الاقتضاء أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من بين المتخصصين فى الهيئة أو غيرهم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 21/ 5/ 1986