الوقائع المصرية فى 18 مارس سنة 1986 - العدد 66

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 64 لسنة 1986
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرى: شها، الدنابيق، كفر ميت فاتك، والنزهة مركز المنصورة
محافظة الدقهلية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى: شها، الدنابيق، كفر ميت فاتك، والنزهة مركز المنصورة - محافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 13/ 2/ 1986