الوقائع المصرية فى 6 مارس سنة 1986 - العدد 56

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 280 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 155 لسنة 1978 بنظام المعاشات
وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977

وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977؛
وعلى القرار الوزارى رقم 155 لسنة 1978 بنظام المعاشات وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977؛
وعلى مذكرة الادارة العامة للضمان الاجتماعى والاغاثة - ادارة المعاشات المؤرخة 18/ 9/ 1984؛
وعلى ما عرضه السيد/ رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 36 من القرار الوزارى رقم 155 لسنة 1978 المشار اليه النص التالى:
"اذا تخلف أحد المستحقين عن صرف المعاش فى اليوم المحدد لذلك فعلى مندوب الصرف الاحتفاظ لديه بالمبلغ لصرفه اليه فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ صرف الشيك. وعليه رد المبالغ التى لا يتم صرفها خلال الميعاد الى أقرب خزينة حكومية واذا كانت هذه المبالغ أقل من عشرة جنيهات فتبقى فى عهدته حتى اليوم الأخير من الأسبوع الأخير من الشهر. ويؤشر برقم وتاريخ ايصال التوريد على استمارة الصرف فى الخانة المعدة لذلك وترسل نسخة الإيصال الزرقاء مع استمارات المعاشات بعد الصرف الى ادارة الضمان الاجتماعى المختصة لتتولى ارسالها الى ادارة الشئون المالية والادارية (قسم الحسابات) بالمديرية بعد مراجعتها، ويرسل الايصال الآخر بخطاب مستقل إلى ادارة الحسابات المختصة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،