الوقائع المصرية فى 25 مارس سنة 1986 - العدد 72

وزارة الزراعة والأمن الغذائى
قرار وزارى رقم 1170 لسنة 1985
بتعديل تعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات
المنصوص عليها فى المادة 131 من قانون الزراعة

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة والأمن الغذائى

بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بانشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 12 لسنة 1983 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131 من قانون الزراعة والمعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1983؛
وعلى موافقة مجلس ادارة الهيئة بجلسته بتاريخ 20/ 11/ 1985؛

قـرر:

مادة 1 - يكون صرف التعويض عن الحيوانات النافقة طبقا للمادة 131 من قانون الزراعة على أساس الأثمان المحددة بالتعريفة التالية:

النوع أقل من 6 شهور أكبر من 6 شهورلغاية 12 شهر أكبر من سنة لغاية سنتين أكبر من سنتين لغاية
ثلاث
أكبر من ثلاث سنوات لغاية
خمسة
أكبر من خمس سنوات
حد حد حد حد حد حد
أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى
ماشية بلدى أو خليط 55 125 98 198 150 345 220 393 250 418 250 418
ماشية أجنبية 150 220 198 273 198 418 273 513 370 588 273 588
جاموس 55 125 125 195 150 370 250 418 273 513 273 493
أغنام 30 38 38 63 55 83 55 95 55 83 55 85
ماعز 17 30 30 45 43 63 43 63 43 63 38 55

مادة 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ 1/ 1986 ويلغى القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1983 المشار اليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 19/ 12/ 1985

دكتور/ يوسف والى