الوقائع المصرية فى 17 يوليه سنة 1986 - العدد 162

وزارة المالية
قرار رقم 118 لسنة 1986
بتعديل قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 النص التالى:
"مادة 21 - يتولى تحصيل الرسم المشار إليه فى المادة السابقة، شركات الطيران والملاحة البحرية أو النهرية وشركات النقل البرى ومنشآت ومكاتب وتوكيلات هذه الشركات التى تقوم بصرف تذاكر السفر إلى الخارج بطريق الجو أو البحر أو النهر أو البر ويستحق هذا الرسم بمجرد صرف التذكرة.
وعلى الشركات والمنشآت والمكاتب والتوكيلات المشار إليها فى المادة السابقة توريد قيمة الرسوم إلى مصلحة الضرائب (مأمورية ضرائب دمغة القاهرة) خلال الشهر التالى للشهر الذى تم فيه صرف التذكرة ويتم التوريد بموجب شيك لصالح مأمورية دمغة القاهرة مصحوبا بالنموذج رقم (2) المرافق".

(المادة الثانية)

يسرى الحكم المنصوص عليه فى المادة السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 2/ 6/ 1986