الوقائع المصرية فى 25 مارس سنة 1986 - العدد 72

وزارة الزراعة والأمن الغذائى
قرار رقم 62 لسنة 1986 (قانونى)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 91 لسنة 1967
بشأن استيراد وتصدير التقاوى والاتجار فيها تنفيذا
لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة والأمن الغذائى

بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 91 لسنة 1967 بشأن استيراد وتصدير التقاوى والاتجار فيها تنفيذا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القرار الوزارى رقم 215 لسنة 1985 بشأن مبيدات الآفات الزراعية؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة لنص المادة (8) من القرار الوزارى رقم 91 لسنة 1967 المشار اليه نصها الآتى:
"استثناء من الحكم السابق يجوز لمن رخص له بالاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية طبقا لنصوص القرار الوزارى رقم 215 لسنة 1985 المشار اليه.. أن يخصص مكانا مستقلا داخل المحل المشار اليه فى الفقرة السابقة بفاصل زجاجى أو خشبى لتخزين أو بيع البذور, ويشترط فى هذه الحالة أن تكون كلا من المبيدات والبذور التى يتم تخزينها أو عرضها للبيع معبأة فى عبوات محكمة مستوفاة للشروط والمواصفات المقررة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 15/ 1/ 1986