الوقائع المصرية فى 3 أبريل سنة 1986 - العدد 80

وزارة المالية
قرار رقم 29 لسنة 1986
تعديل م/ 49 من قرار وزير المالية رقم 319 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 319 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وبناء على مذكرة التشريع المالى بتاريخ 29/ 1/ 1986؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 49 من قرار وزير المالية رقم 319 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 1983 المشار إليه النص الآتى:
"فى جميع الأحوال التى تشترط فيها هذه اللائحة للإعفاء يلزم أن يتم استيراد الأشياء المعفاة بمعرفة الجهات المستفيدة بنفسها وبرسمها مباشرة دون وسيط على أنه بالنسبة للأشياء المقصور إستيرادها على شركات القطاع العام التجارية، وكذلك فى الحالات التى توجب فيها القوانين والقرارات الاستيرادية أن يتم الاستيراد عن طريق شركات القطاع العام، فيكتفى للاعفاء أن تتضمن المستندات الاستيرادية ما يفيد أن إستيراد تلك الأشياء لحساب الجهات المعفاة ومن حصتها النقدية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 12/ 2/ 1986