الوقائع المصرية فى 21 أبريل سنة 1986 - العدد 95 "تابع"

وزارة المالية
قرار رقم 76 لسنة 1986
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية
الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 237 لسنة 1984 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يكون تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة المرافقة.
مادة 2 - يحصل رسم التنمية المشار إليه فى المادة السابقة، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المقررة بمقتضى القوانين الصادرة بشأن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المذكور وتسرى فى شأن تحصيل هذا الرسم جميع الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فيما عدا الرسم المفروض على إيرادات رؤساء وأعضاء الشركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
مادة 3 - إذا تخلفت الجهة الملتزمة بتحصيل الرسم المنصوص عليه فى البنود أرقام 12، 13، 14، 15، 16 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986، عن توريد الرسم فى الموعد المحدد باللائحة المرافقة، يتم استئداء الرسم بطريق الحجز الإدارى مع التزام الجهة المتخلفة عن التوريد بمثل قيمة الرسوم التى تخلفت عن توريدها عما يسرى فى شأن مخالفة أحكام البنود المشار إليها نصوص المواد 187 (ثالثا)، 190، 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
مادة 4 - لا يسرى الرسم المنصوص عليه فى البند الأول من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، على التصرفات العقارية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون الضرائب على الدخل، كما لا يسرى الرسم على الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية المنصوص عليه فى المادة 22 من القانون المذكور.
مادة 5 - يتم أداء رسم تنمية الموارد المالية للدولة إما نقدا أو بقسائم توريد، أو بمحررات مدموغة مقدما أو بطوابع خاصة لكل نوع من هذا الرسم، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها مصلحة الضرائب.
مادة 6 - فيما عدا نسبة الـ 25% من حصيلة رسم التنمية المفروض على تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية تؤول حصيلة رسم التنمية المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 معدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 إلى الخزانة العامة.
مادة 7 - يلغى قرار وزير المالية رقم 237 لسنة 1984 المشار إليه.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 21/ 4/ 1986