الوقائع المصرية فى 18 مايو سنة 1986 - العدد 115

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 175 لسنة 1986
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على
قرى سنهور، شرنوب، قراقص، افلاقه، عزب شبرا مركز دمنهور
محافظة البحيرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة البحيرة بجلسته بتاريخ 19/ 2/ 1986؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى: سنهور، شرنوب، قراقص، افلاقه، عزب شبرا مركز دمنهور محافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 19/ 4/ 1986