الوقائع المصرية فى 10 مايو سنة 1986 - العدد 108

وزارة الداخلية
قرار رقم 184 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور المعدل بالقرار رقم 236 لسنة 1985؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند 4 من (جـ) من المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتى:
"(جـ) 4 - الألمام بالقراءة والكتابة بالنسبة للرخص المهنية.
ويجوز صرف رخص قيادة مؤقتة درجة أولى للسائقين الذين يعينون بهيئات وشركات النقل العام دون توفر شرط الإلمام بالقراءة والكتابة.
ويجوز تجديد الرخص المؤقتة التى صرفت وفقا لأحكام القرار رقم 236 لسنة 1985 المشار إليه، وذلك لمدة سنة أخرى تنتهى بنهايتها ولا تجدد بعدها إلا إذا اجتاز السائق بنجاح امتحان القراءة والكتابة".

(المادة الثانية)

تضاف إلى البند 2 من المادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتى:
"ويجوز استثناء سيارات الأجرة السياحية ذات فتيس غرز التى تعمل فى مناطق صحراوية والمملوكة لإحدى الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وذلك من شرط وجود بابين بالجهة اليمنى".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 27/ 4/ 1986