الوقائع المصرية فى 25 مايو سنة 1986 - العدد 121

وزارة الصحة
قرار رقم 150 لسنة 1986
باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1985
فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظيم مسئوليات واختصاصات وزارة الصحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

على طالب القيد بسجل ممارسى العلاج الطبيعى أو سجل أخصائى العلاج الطبيعى أن يقدم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1985 المشار إليه طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوجرافية وموقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به صحيفة الحالة الجنائية وأصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه وأن يدفع رسما للقيد مقداره عشرة جنيهات.
وعليه عند اللزوم تقديم شهادة بسابق خبرته صادرة من إحدى المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
وعلى اللجنة المشار إليها بعد أن تتحقق من توافر الشروط فى طالب القيد ومن أنه محمود السيرة وحسن السمعة أن تأمر بقيده فى السجل المطلوب ويقيد فى السجل اسم المرخص له ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه وتاريخه والجهة الصادر منها.
وتعطى إلى المرخص له فى مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليها صورته الفوتوجرافية، وعليه حفظ هذا المستخرج فى المنشأة أو المركز الخاص الذى يزاول المهنة فيه وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة.

(المادة الثانية)

يحلف المرخص له قبل مزاولة العلاج الطبيعى اليمين المبينة فى المادة السابعة من القانون رقم 3 لسنة 1985 بالصيغة الآتية:
"أحلف بالله العظيم أن أزاول مهنة العلاج الطبيعى بأمانة وأن أحافظ على سرها".
ويكون حلف اليمين أمام وزير الصحة وأمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المشار إليه فى الحالات التى يندبها فيها.
ويعفى من حلف اليمين أخصائيو العلاج الطبيعى الذين سبق لهم أداء اليمين بمناسبة مزاولة مهنتهم.

(المادة الثالثة)

على المرخص له إخطار وزارة الصحة بكل تغيير فى محل إقامته أو فى عنوان المركز الخاص الذى يزاول فيه المهنة خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.

(المادة الرابعة)

كل قيد فى سجل ممارسى العلاج الطبيعى أو أخصائى العلاج الطبيعى يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة ويشطب الاسم المقيد فى السجل نهائيا، وتبلغ رابطة أخصائى العلاج الطبيعى والنيابة العامة بذلك.
وعلى رابطة أخصائى العلاج الطبيعى اخطار إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة بكل قرار تصدره بوقف المرخص له عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه

(المادة الخامسة)

تتولى وزارة الصحة نشر الجدول الرسمى لأسماء ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.

(المادة السادسة)

لا يجوز لغير المقيدين بسجل أخصائى العلاج الطبيعى إنشاء مركز خاص لمزاولة المهنة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981، ويشترط لإنشاء هذا المركز الحصول على ترخيص بذلك من مديرية الشئون الصحية التى يقع فى دائرتها المركز.

(المادة السابعة)

لا يجوز للمرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من مركزين خاصين.

(المادة الثامنة)

على المرخص له بمزاولة المهنة أن يضع برنامج العلاج الطبيعى ويحدد أساليب وطرق تنفيذه بناء على ما يتضمنه التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج متعلقا بتشخيص الحالة وبما قد يكون المريض قد تلقاه من علاج دوائى أو جراحى أو بغير ذلك وعليه أن يداوم الاتصال بالطبيب ويخطره بأية أعراض جديدة قد تظهر على المريض وبنتائج العلاج وأن يبادله الرأى فى شأن استمراره.

(المادة التاسعة)

على المرخص له أن يراعى الدقة والأمانة فى جميع تصرفاته وأن يرعى كرامته وكرامة المهنة عند الاتفاق على الأتعاب ولا يجوز له أن يسعى بأى طريق للحلول محل زميل له فى معهد أو شركة أو منشأة طبية أو فى مباشرة مريض.

(المادة العاشرة)

إذا طلب أحد المرخص لهم من زميل الحلول محله فى المركز الخاص الذى يزاول فيه مهنته لفترة معينة فلا يجوز للزميل رفض الطلب إلا لأسباب تبرر ذلك وعليه ألا يعمل على استغلال هذا لصالحه الشخصى.

(المادة الحادية عشرة)

إذا أوقف المرخص له عن مزاولة المهنة لمدة معينة فلا يجوز لأحد من زملائه أن يحل محله فى مركزه الخاص أثناء تلك المدة.

(المادة الثانية عشرة)

يحظر على المرخص له الدعاية لنفسه أو الإعلان عن عمله بأى طريق وتعتبر من طرق الإعلان:
( أ ) نشر مذكرات فى صحف أو مجلات غير فنية عن حالات باشرها أو الإشارة إلى عمله بواسطة الإذاعة أو الصور المتحركة قاصدا بذلك الدعاية إلى نفسه.
(ب) طلب نشر شكر أو كلمة أو مقال إطراء أو ثناء فى الصحف عن عمل من الأعمال المتعلقة بمهنته.
(جـ) استعمال الأنوار الملونة الجاذبة لأنظار الجمهور على لافتة مركزه الخاص.

(المادة الثالثة عشرة)

يحظر على المرخص له بمزاولة المهنة أن يأتى عملا من الأعمال الآتية:
( أ ) التعاون مع أدعياء الطب أو مساعدتهم بأية صورة من الصور أو التستر عليهم كما يحظر عليه الاستعانة بالوسطاء لجلب المرضى سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
(ب) السماح باستعارة اسمه لأغراض تجارية فى أى شكل من الأشكال.

(المادة الرابعة عشرة)

لا يجوز للمرخص له أن يعلن عن فتح مركزه الخاص أكثر من ثلاث مرات فى الصحيفة الواحدة على أنه يجوز له أن ينشر إعلانا فى جريدة واحدة ولمرة واحدة وبالحروف العادية إذا غاب عن مركزه أكثر من أسبوعين سواء كان النشر قبل الغياب أو بعده.

(المادة الخامسة عشرة)

يجب أن يقتصر فى المطبوعات وما فى حكمها ولافتة الباب على ذكر اسم المرخص له ومؤهلاته العلمية ومواعيد العمل فى مركزه الخاص ورقم تليفونه وأن ألا يزيد سطح اللافتة عن 85 × 100 سم ويجوز فى بعض الأحوال الاستثنائية التى يقع فيها مركز المرخص له فى مكان غير ظاهر أن يضع لافتة ثانية لتنبيه الجمهور، أما لافتة الباب التى يضعها على مسكنه الخاص حيث لا يستقبل المرضى فيجب أن تكون بخط لافتة باقى السكان وحجمها.
وفى حالة تغيير محل المركز يجوز للمرخص له أن يضع إعلانا بعنوانه الجديد فى المحل الذى تركه وأن يبقيه لمدة أقصاها ستة أشهر.

(المادة السادسة عشرة)

لا يجوز للمرخص له بممارسة المهنة أن يفشى سرا أؤتمن عليه بحكم مهنته أو علم به أثناء ممارسته لها إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا.

(المادة السابعة عشرة)

إذا فقد المرخص له بمزاولة المهنة شرطا من شروط الترخيص المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 1985 المشار إليه وجب عليه أن يتوقف عن مزاولة المهنة وأن يخطر إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة بذلك خلال أسبوع.
وعلى إدارة التراخيص الطبية بمجرد اتصال علمها بفقد المرخص له لأى شرط من شروط منح الترخيص إبلاغ لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم (3) لسنة 1985، وتصدر اللجنة قرارا بشطب اسم صاحب الترخيص من السجل المقيد به وذلك بعد سماع أقواله وتحققها من زوال الشرط.

(المادة الثامنة عشرة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة التاسعة عشرة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 28/ 4/ 1986