الوقائع المصرية فى 14 سبتمبر سنة 1986 - العدد 206

محافظة الفيوم
قرار رقم 90 لسنة 1986
بمد نطاق سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية سيلا

محافظة الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى للمحافظة بتاريخ 10/ 3/ 1986 على مد نطاق القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بيع وتأجير العقارات وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على قرية سيلا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 بنقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى؛

قـرر:

مادة 1 - يمتد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع الأماكن وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر على قرية سيلا بمحافظة الفيوم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويبلغ لذوى الشأن لتنفيذه كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 6/ 4/ 1986