الوقائع المصرية فى 17 مايو سنة 1986 - العدد 114

وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى
قرار رقم 34 لسنة 1986 (مواصلات)
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 55 لسنة 1972 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد المعدل بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1985؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (و) من المادة 319 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد المضاف بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1985 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 319 (و): اشغال البريد السريع الداخلى والخارجى".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 10/ 4/ 1986