الوقائع المصرية فى 5 أكتوبر سنة 1986 - العدد 224

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 51 لسنة 1986
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 250 لسنة 1980
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980

وزيرة التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل؛
وعلى قرار وزيرة التأمينات رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 5/ 8/ 1986؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزارى رقم 250 لسنة 1980 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 3 - يعتمد على بطاقة الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه وفى حالة عدم وجود هذه البطاقة يجوز للهيئة أن تعتمد فى هذا الشأن على أى مستند آخر تقبله كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أى جهة أخرى حكومية أو غير حكومية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 3/ 8/ 1986