الوقائع المصرية فى 29 ديسمبر سنة 1986 - العدد 295

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 433 لسنة 1986

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على بعض القرى بمحافظة الدقهلية والموضحة بالكشف المرفق لهذا القرار.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 28/ 9/ 1986

الكشف المرفق بالقرار رقم 433 لسنة 1986
م المركز القرية تاريخ الموافقة
5 شربين منشأة النصر 29/ 1/ 1986
6 ميت غمر ميت ناجى - لدبونية - كفر الجوهرى-
كفر الوزير - كفر الشراقوة - بهيدة -
سمبو مقام - البوها
25/ 12/ 1985
29/ 1/ 1986