الوقائع المصرية فى 17 ديسمبر سنة 1986 - العدد 285

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 451 لسنة 1986

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة بنى سويف بتواريخ 24/ 10/ 1983 و14/ 10/ 1984 و2/ 1/ 1985؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى: قمن العروس مركز الواسطى، بليفيا مركز بنى سويف، صفط راشين مركز ببا محافظة بنى سويف.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 8 أكتوبر 1986