الوقائع المصرية فى 8 ديسمبر سنة 1986 - العدد 277

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 9 لسنة 1986

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته رقم 13 فى 24/ 9/ 1986؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على بعض القرى الآتية:
كفر شبين، كفر الشوبك، منية شبين، الحصافة، كفر الدير، زاوية الشيخ سند محافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 19/ 11/ 1986