الوقائع المصرية فى 17 ديسمبر سنة 1986 - العدد 285

وزارة الداخلية
قرار رقم 648 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها مادة جديدة برقم 353 مكررا نصها الآتى:
مادة 353 مكررا - تكون اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع من الألومنيوم ومغطاة بأوراق عاكسة للضوء.
ويجوز تصنيع لوحات من الالومنيوم بدون ورق عاكس فى حالة عدم توفره.

(مادة ثانية)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتى.
"تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع جنيهين عن اللوحة الواحدة وأربع جنيهات عن الزوج من هذه اللوحات، وتكون قيمة تأمين اللوحات المصنعة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 353 مكررا على النحو التالى:

قرش جنيه  
15 2 للزوج من اللوحات المعدنية من الألومنيوم لمركبات النقل السريع.
05 1 للوحة المعدنية من الالومنيوم للمقطورات.
80 1 للزوج من اللوحات المعدنية من الألومنيوم للدراجة البخارية (الموتوسيكل)"

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 23/ 11/ 1986