الوقائع المصرية فى 15 ديسمبر سنة 1986 - العدد 283

وزارة الزراعة
قرار رقم 883 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى هو الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى القرار الوزارى رقم 302 لسنة 1984 وتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 2 بند 1 من القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 المشار إليه النص الآتى:
"الإدارة المركزية لشئون التعاون الزراعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية العاملة فى المجالين الحيوانى والنباتى شاملا الجمعيات التعاونية للميكنة الزراعية".
مادة 2 - يلغى البند 2 من المادة 2 من القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 22/ 9/ 1986