الوقائع المصرية فى 4 نوفمبر سنة 1986 - العدد 249

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 370 لسنة 1986
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على كفر رجب مركز كفر شكر محافظة القليوبية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته رقم 16 فى 14/ 6/ 1986؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية كفر رجب مركز كفر شكر محافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره,
تحريرا فى 10/ 8/ 1986