الوقائع المصرية فى 12 نوفمبر سنة 1986 - العدد 256

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 289 لسنة 1986
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية أولاد رايق مركز أسيوط محافظة أسيوط

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط بجلسته الحادية عشرة بتاريخ 21/ 4/ 1986؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة ببين المؤجر والمستأجر على قرية أولاد رايق مركز أسيوط محافظة أسيوط.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره,
صدر فى 7/ 7/ 1986