الوقائع المصرية فى 24 نوفمبر سنة 1986 - العدد 265

وزارة الاسكان والمرافق
قرار قم 391 لسنة 1986
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على بعض قرى محافظة المنيا

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنيا بتاريخ 22/ 1/ 1986؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام المواد رقم 7, 8, 9, 10, 18, 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على بعض قرى محافظة المنيا الموضحة بالكشف المرفق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره,
صدر فى 27/ 8/ 1986

كشف بأسماء
بعض قرى محافظة المنيا التى يتضمنها القرار رقم 391 لسنة 1986
مسلسل المركز القرى
1 مركز مغاغة العباسية
2 مركز بنى مزار أبو جرج, صندفا, البهنسا, بنى على, شلقام.
3 مركز المنيا دماريس.
4 مركز أبو قرقاص أتليدم, أبيوها, منسافيس, بنى عبيد
5 مركز ملوى هور, قصر هور, قلندول, أبشادات, دورة, نواى, قليا, الأشمونين, الإدارة, سنجرج, تونة الحبل، دير أبو حنس.
6 مركز ديرمواس دلجا