الوقائع المصرية فى 17 نوفمبر سنة 1986 - العدد 259
وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 413 لسنة 1986
وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة قنا بتاريخ 30/ 3/ 1982؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى الدرب
سويقة الدرب, نجع خضر بمركز نجع حمادى محافظة قنا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره,
صدر فى 11/ 9/ 1986