الوقائع المصرية فى 13 نوفمبر سنة 1986 - العدد 257

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 454 لسنة 1986

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة, والقرارات الصادرة تنفيذا له؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقرارات الصادرة تنفيذا له؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى والقرارات الصادرة تنفيذا له؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى موافقة وزراء الصحة والقوى العاملة والتدريب والصناعة والرى والداخلية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تستبدل عبارة "بدائل الطوب الأحمر" بعبارة "الطوب الأحمر" أينما وردت فى الاشتراطات العامة المنصوص عليها فى القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا للقانون رقم 453 لسنة 1954 والقانون رقم 371 لسنة 1956 والقانون رقم 372 لسنة 1956 المشار إليها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 16/ 10/ 1986