الوقائع المصرية فى 4 نوفمبر سنة 1986 - العدد 249

وزارة السياحة والطيران المدنى
قرار رقم 105 لسنة 1986

وزير السياحة والطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية وإستغلالها؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 26/ 4/ 1986 على اعتبار كل من منطقة مرسى مطروح ومنطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح, ومنطقة سدر بمحافظتى السويس وجنوب سيناء مناطق سياحية فى حكم القانون رقم 2 لسنة 1973 المشار إليه؛

قـرر:

مادة أولى - تعد المناطق التالية مناطق سياحية طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1973 المشار إليه:
(أولا) منطقة سدر بمحافظتى السويس وجنوب سيناء وتكون حدودها على النحو التالى:
شمالا: خط العرض 29.53.
غربا: خط تقابل اليابس بمياه خليج السويس.
شرقا: المنطقة المحصورة بين الطريق العام وخط الساحل على ألا يقل عرض هذه المنطقة عن كيلو متر واحد إذا إقترب الطريق للساحل وقل العرض على كيلوا متر واحد.
جنوبا خط العرض 29.09
(ثانيا) منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح, وتكون حدودها على النحو التالى:
الحد الشمالى: البحر المتوسط.
الحد الشرقى: خط طول 27.55 شرقا (سبعة وعشرون درجة وخمسة وخمسون دقيقة شرق جرينتش).
الحد الجنوبى: الطريق العام الاسكندرية/ مطروح.
الحد الغربى: خط طول 27.32 شرقا (سبعة وعشرون درجة واثنان وثلاثون دقيقة شرق جرينتش).
(ثالثا) منطقة مرسى مطروح بمحافظة مطروح وتكون حدودها كالآتى:
شمالا: البحر المتوسط.
شرقا: يسير الحد مع خط الساحل الموافق لخط الطول 27.10 متجها إلى الجنوب حتى يتقابل مع خط العرض 31.20 فى النقطة ( أ ).
جنوبا: يبدأ من خط الساحل عند تقابل خط العرض 31.20 عند النقطة ( أ ) ويتجه غربا مع خط العرض 31.20 حتى خط الطول 27.10 عند النقطة (ب) ثم يتجه شمالا مع خط الطول 27.10 حتى يتقابل مع خط العرض 31.21 عند النقطة (جـ) ثم يتجة غربا مع خط العرض المذكور حتى يتقابل مع خط الطول 26.7 عند النقطة (د) ثم من النقطة (د) يتجة شمالا بغرب فى خط مستقيم يتقابل مع الطريق العام فى النقطة (هـ)
غربا: خط مستقيم من النقطة (هـ) عند تقابل الحد الجنوبى بالطريق العام يتجه هذا الخلط شمالا حتى يقابل خط الساحل فى المنطقة (و).
مادة ثانية - على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية,
صدر فى 24/ 6/ 1986