الوقائع المصرية فى 11 نوفمبر سنة 1986 - العدد 255
وزارة الصحة
قرار وزير الدولة للصحة
رقم 506 لسنة 1981
بإضافة بعض المواد والمستحضرات إلى الجداول الملحقة بالقانون
رقم 182 لسنة 1960
وزير الدولة للصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار
فيها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجدولين الأول والثالث من القانون المذكور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 301 لسنة 1976 بشأن تنظيم تداول بعض المستحضرات الصيدلية المؤثرة
على الحالة النفسية؛
وعلى ما عرضه علينا الدكتور/ وكيل الوزارة لقطاع الشئون الصيدلية؛
قـرر:
مادة 1 - إضافة المواد الآتية إلى الجدول الأول الملحق بقانون
المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وهى:
( أ ) مادة:
3 - (o - Chlorphenyl) - 2 Methyl - 4 (3H) Quinasolinone
والمعروفة بالاسم الدولى غير التجارى mecloqualone وتعطى رقم مسلسل
113 فى الجدول الأول.
(ب) مادة:
1 - 1 - (2 - Thienyl) Cyclohexyl Piperidene
والمعروفة بالاسم التجارى أو الدارج، وتعطى رقم مسلسل 114 فى الجدول
الأول.
(جـ) مادة:
1 (1- Phenylcyclohexyl) Pyrrolidine
والمعروفة بالاسم التجارى أو الدارج P.H. P.or P.C. P.E
وتعطى رقم مسلسل 115 فى الجدول الأول.
(د) مادة:
N - Ethyl -1- Phenylcyclohexylamine
والمعروفة بالاسم التجارى أو الدارج P.C.E. وتعطى رقم مسلسل فى
الجدول الأول.
(هـ) مادة:
N - Benzyl - N - Dimethylphenet Hylamine
والمعروفة بالاسم الدولى غير التجارى benzphetamine بذاتها وأملاحها
بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة وتعطى رقم مسلسل 117 فى الجدول الأول.
مادة 2 - إضافة المواد الآتية إلى الجدول الثالث فقرة (جـ) الملحق بقانون المخدرات
رقم 182 لسنة 1960 وهى:
( أ ) مادة:
(4) - 3,4 - Dime Thyl - 2 - Phenylmobpholine
والمعروفة بالاسم الدولى غير التجارى Phendimetrazine
(ب) مادة:
a - a - Dimethylphenethylamine
والمعروفة بالاسم الدولى غير التجارى Phentermine
(جـ) مادة:
5 - (p - Chlorphenyl) - 2,5 - Dihydro - 3 Himi (azol)
والمعروفة بالاسم الدولى غير التجارى lsoindol - 5 - olmazindol
مادة 2 - إخضاع المستحضرات المحتوية على مادة Nicocodine للرقابة بنفس الشروط
الواردة بالقرارين الوزاريين رقمى 295 لسنة 1976, 301 لسنة 1976 (أسوة بمستحضرات الكودايين
والداى هيدروكدايين).
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات
المختصة تنفيذه,
تحريرا فى 13/ 7/ 1981