الوقائع المصرية فى 25 نوفمبر سنة 1986 - العدد 266

وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى
قرار رقم 84 لسنة 1986 (مواصلات)
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970
بنظام البريد

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 55 لسنة 1972 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين 103 و148 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 المشار إليهما النصان الآتيان:
"مادة 103 - الحد الأدنى لحوالة البريد العادية جنيه واحد والحد الأقصى لها خمسمائة جنيه, ويجوز سحب أكثر من حوالة من مرسل واحد إلى مرسل إليه واحد".
"مادة 148 - تسرى على الحوالات البريدية الحكومية الأحكام الواردة فى المادتين 102 و103 من هذه اللائحة، وذلك فيها عدا الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة 103 فيكون عشرة قروش".
كما تسرى عليها الأحكام الواردة فى المواد التالية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 22/ 9/ 1986