الوقائع المصرية فى 9 يناير سنة 1985 - العدد 8

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 179 لسنة 1984
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية
الجبل الأصفر مركز الخانكة بمحافظة القليوبية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الإطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسة 27/ 8/ 1980؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الجبل الأصفر مركز الخانكة محافظة القليوبية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 13/ 11/ 1984