الوقائع المصرية فى 9 يناير سنة 1985 - العدد 8

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 180 لسنة 1984
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرى
الشموت - كفر العرب - كفر الحمام - كفر الشموت مركز بنها
محافظة القليوبية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته بتاريخ 14/ 3/ 1984
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى (الشموت/ كفر العرب/ كفر الحمام/ كفر الشموت مركز بنها محافظة القليوبية).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 13/ 11/ 1984