الوقائع المصرية فى 14 يوليه سنة 1985 - العدد 161

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 288 لسنة 1985
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية شط عزبة اللحم مركز دمياط محافظة دمياط

وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة دمياط بجلسته المنعقدة فى 2/ 4/ 1985؛

قـرر:
(المادة الاولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية شط عزبة اللحم مركز دمياط محافظة دمياط.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره،
تحريرا 25/ 6/ 1985