الوقائع المصرية فى 20 يناير سنة 1985 - العدد 17

وزارة الداخلية
قرار رقم 1185 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار
رقم 291 لسنة 1974

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (279) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتى:
"للجنة أن تحدد لمن رسب فى الاختبار ميعادا لإعادة اختباره بعد مضى شهر على الأقل من أداء الاختبار السابق، فإذا رسب لرابع مرة يعاد اختباره بناء على طلبه بمعرفة لجنة فنية بالإدارة العامة للمرور، فإذا رسب فى هذه المرة أيضا يعاد اختباره بناء على طلبه بإجراءات جديدة يتقدم بها لقسم المرور المختص بعد مضى ستة شهور على الأقل من أداء الاختبار الأخير، وذلك مقابل رسم مقداره عشرة جنيهات"

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 24/ 11/ 1984