الوقائع المصرية فى 29 يوليه سنة 1985 - العدد 173

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985
بشأن أوضاع واجراءات اعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة
واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية

وزير العدل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية؛
وعلى المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968؛
وعلى لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير سنة 1955؛
وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 1955؛

قـرر:

مادة 1 - على الموثق المختص بتوثيق اشهاد الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل اقامة المطلقة. ويكون اثبات هذا البيان بارشادها فى حالة حضورها توثيق الاشهاد وبارشاد المطلق فى حالة عدم حضورها.
ويجب على الموثق المختص فى جميع الأحوال اثبات محل اقامة المطلق فى اشهاد الطلاق.
مادة 2 - يجب على الموثق خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق اشهاد الطلاق اعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع الطلاق وذلك فى حالة عدم حضورها توثيق اشهاده.
مادة 3 - يجب أن يتضمن الاعلان المشار اليه فى المادة السابقة البيانات الآتية:
1 - تاريخ وقوع الطلاق.
2 - اسم الموثق الذى وثق اشهاد الطلاق ومقر عمله.
3 - رقم اشهاد الطلاق.
4 - بيان الطلاق الذى تضمنه الاشهاد.
5 - اخطار المطلقة باستلام نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان.
مادة 4 - فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الاعلان بوقوع الطلاق.
مادة 5 - على الموثق تسليم المطلقة أو من تنيبه عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ ايصال بذلك يرفق بأصل الاشهاد، فاذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة بها يجب على الموثق تسليم هذه النسخة الى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة فى هذه الحالة ارسالها الى المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية ان كانت تقيم فى الخارج.
مادة 6 - على الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخ اشهادات الطلاق التى تسلم اليه فور استلامها فى سجل خاص يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسمى المطلق والمطلقة ومحل اقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخه الاشهاد الخاصة بالمطلقة وعليه ارسالها فى اليوم التالى لاستلامها الى المطلقة وفقا لأحكام المادة السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال فى السجل المشار اليه، والتأشير فيه بعد ذلك بما تم نحو تسليم النسخة الى المطلقة.
مادة 7 - اذا أعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الى المحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر تسليمها، فعلى الموظف المختص بالمحكمة حفظها فى ملف خاص والتأشير بذلك فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة.
مادة 8 - على الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج أن يثبت فى الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمة الزوج ومحال اقامتهن ويثبت هذا البيان من واقع اقرار الزوج.
مادة 9 - على الموثق اخطار الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ان كانت الزوجة تقيم فى مصر أو بالطريق الذى رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية ان كانت تقيم فى الخارج.
مادة 10 - يلغى قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 11 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 17/ 7/ 1985