الوقائع المصرية فى 26 يناير سنة 1985 - العدد 22

وزارة القوى العاملة والتدريب
قرار رقم 16 لسنة 1984

وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983؛
وعلى قرار السيد وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5550 لسنة 1983 بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عنها بالقانون رقم 115 لسنة 1983؛
وعلى مذكرة الادارة العامة لشئون العاملين؛
وبناء على ما عرضه السيد رئيس الادارة المركزية للتنمية الادارية؛

قـرر:

مادة أولى - تتخذ النماذج والارشادات المرافقة لهذا القرار أساسا لاعداد تقارير الكفاية عن العاملين بالديوان العام للوزارة تطبيقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
مادة ثانية - يعمل بهذه النماذج اعتبارا من تقارير الكفاية التى تعد ابتداء من أول يناير 1983
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية
تحريرا فى 14/ 1/ 1984