الوقائع المصرية فى 4 أغسطس سنة 1985 - العدد 178

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 299 لسنة 1985
بإضافة فقرة جديدة للبند رقم 4 من القرار الوزارى
رقم 1081 لسنة 1981، المنفذة لأحكام القانون
رقم 35 لسنة 1981

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1081 لسنة 1981 بشأن تحديد الرسم الإضافى المقرر بالقانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم؛

قـرر:

مادة 1 - إضافة فقرة للبند رابعا من البيان المرافق بالقرار الوزارى رقم 1081 لسنة 1981 المشار إليه، نصها الآتى:

وعاء تحصيل الرسم الرسم الإضافى
تصريح الزيارة للبر لأطقم البواخر الأجنبية بأنواعه جنيه واحد

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 10/ 7/ 1985