الوقائع المصرية فى 22 أغسطس سنة 1985 - العدد 194

وزارة الداخلية
قرار رقم 317 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور معدلا بالقرار الوزارى رقم 2090 لسنة 1980؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه النص الآتى:
"تكون السيارة الأجرة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها لسيارات الأجرة بالعداد، وبما لا يجاوز إثنى عشر راكبا بخلاف قائدها لسيارات الأجرة بدون عداد، ويجوز أن تكون هذه السيارات عدا السيارات من نوع (بيك أب)، معدة بما لا يجاوز سبعة عشر راكبا بخلاف قائدها إذا ما استخدمت فى نقل الركاب بأجر عن الراكب (نظام السرفيس)، ويخصص 50 سم (خمسون سنتيمترا) من طول المقعد للقائد و40 سم (أربعون سنتيمترا) لكل راكب ويراعى فى قياس طول المقعد والمسند أن يكون القياس من منتصف العرض والأبواب مغلقة ويعول على طول المقعد أو المسند أيهما أقل".

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،