الوقائع المصرية فى 8 أغسطس سنة 1985 - العدد 182

وزارة المالية
قرار رقم 179 لسنة 1985
بالإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذ القانون رقم 101 لسنة 1985 بفرض
رسم على تذاكر السفر إلى الخارج التى تصدر فى مصر بالعملة المحلية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 101 لسنه 1985؛

قـرر:

مادة 1 - تلتزم جميع الشركات والمكاتب والتوكيلات وغيرها من الجهات المعنية التى يتم حجز تذاكر السفر إلى الخارج بمعرفتها والتى يتم إصدارها وبيعها فى مصر بالعملة المحلية بتحصيل نسبة مقدارها 10% من القيمة المقررة لتذاكر السفر للخارج طبقا للأسعار المعلنة وذلك سواء أكان السفر من مصر أو إليها أو بين البلاد الأخرى.
2 - على الجهات المشار إليها فى المادة الاولى من هذا القرار تحرير شيك بقيمة المبالغ المحصلة باسم مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لضرائب الدمغة) وتسليمه لهذه الإدارة مصحوبا بالنموذج المرافق لهذا القرار خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالى للتحصيل.
وعلى مصلحة الضرائب تظهير الشيك للبنك المركزى المصرى لإيداع قيمته فى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم "حساب رسم تذاكر السفر إلى الخارج".
مادة 3 - تكون الإدارة العامة لضريبة الدمغة بمصلحة الضرائب الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون رقم 101 لسنة 1985 المشار إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 9/ 7/ 1985